الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فهو بالخيار بين أمرين : بين أن يقطع صلاته ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة ، وهو على قول طائفة من أصحابنا أفضل ليكون خارجا من الخلاف ، وبين أن يمضي في صلاته حتى يكملها ، وهو على قول بعض أصحابنا أفضل لئلا تبطل عبادة هو فيها فإذا أتمها لم يكن له أن ينتقل بعدها : لأن تيممه برؤية الماء كان قد أبطل لغير تلك الصلاة التي هو فيها ، فعلى هذا لو سلم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيها فقدم الماء ولم يقدر عليه بعد الخروج منها لزمه استئناف التيمم لما ينتقل إليه بعد إحداث الطلب ، فلو كان قد رأى الماء وهو في صلاة نافلة كان له أن يتمم ما نوى من عددها فإن كان قد نوى أربعا بسلام كان له أن يكملها أربعا ، وإن كان قد نوى ركعتين لم يزد عليهما ، وإن لم يكن له مع الإحرام نية من العدد اقتصر على ركعتين : لأن الشرع قرر له اختلاف النوافل أن تكون مثنى مثنى ، فلو أن متيمما دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء ، ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام الصلاة أو المقام بمكانه أربعا . قال ابن القاص : قد بطلت صلاته : لأن تيممه صح لركعتين من غير زيادة ، وقد لزمه الإتمام أربعا : فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته ، وقال سائر أصحابنا يتمم صلاته ، ولا تبطل : لأن تيممه صح لأدائها تامة ومقصورة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية