الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2260 ) الفصل الثالث ، في محظورات الإحرام : وهي قسمان ; ما يختلف عمده وسهوه ، كاللباس والطيب ، وما لا يختلف ، كالصيد ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار . فالأول ، لا فدية على الصبي فيه ; لأن عمده خطأ . والثاني ، عليه فيه الفدية .

                                                                                                                                            وإن وطئ أفسد حجه ، ويمضي في فاسده . وفي القضاء عليه وجهان ، أحدهما ، لا يجب ; لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف . والثاني ، يجب ; لأنه إفساد موجب للفدية ، فأوجب القضاء ، كوطء البالغ ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام . فإن أحرم بالقضاء قبلها ، انصرف إلى حجة الإسلام . وهل تجزئه عن القضاء ؟ ينظر ، فإن كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه ، أجزأ عنهما جميعا ، وإلا لم يجزئه ، كما قلنا في العبد على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية