الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          889 876 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح : أن مولاة ) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم ، عن مالك عند النسائي بلفظ : أن مولى بالتذكير ، وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر ) - ذات النطاقين - ( أخبرته : قالت : جئنا مع أسماء بنت أبي بكر ) الصديق ( منى ) - بالصرف - ( بغلس ) - بفتحتين - ظلمة آخر الليل ، ( قالت : فقلت لها : لقد جئنا منى بغلس ) ، يعني تقدمنا على الوقت المشروع ، ( فقالت : قد كنا نصنع ) ، وفي رواية : نفعل ( ذلك مع من هو خير منك ) - بكسر الكاف خطاب المؤنث - وهذا له حكم الرفع على قول ثم [ ص: 512 ] هو صحيح ، وإن كان فيه إبهام المولاة ، وقد رواه الشيخان ، عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء : " أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ، فصلت ساعة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا فارتحلنا ، ومضينا حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها : ما أرانا إلا قد غلسنا ، فقالت يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن " ، ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر ، أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعا سألاها في عام ، أو عامين ، وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة ، إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة ، وإنما هو مستحب ، وهذا مذهب مالك ، وإن كان أصل النزول بها واجبا بقدر حط الرحل ، فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت ، وعن الشافعي القولان .




                                                                                                          الخدمات العلمية