الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 286 ] وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا ، وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل ، ولو بات [ ص: 287 ] بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني : فيسقط عنه رمي الثالث .

التالي السابق


( وعاد ) الحاج وجوبا بعد طواف الإفاضة يوم العيد ( للمبيت بمنى ) أي : فيها فلا يجب العود بمنى فورا ويجوز التأخير نهارا ولكن الفور أفضل ، ولا يرجع من منى إلى مكة في غير يوم العيد ويلزم مسجد الخيف بمنى للصلوات فهو أفضل ولو طاف للإفاضة يوم جمعة فالأفضل عوده إلى منى قبل صلاتها ( فوق العقبة ) بيان لمنى فحدها من جهة مكة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسر ، واحترز بفوق العقبة عن أسفلها من جهة مكة فليس من منى وصلة المبيت قوله ( ثلاثا ) من الليالي إن لم يتعجل .

( وإن ترك ) المبيت بها وبات أسفل العقبة جهة مكة أو بوادي محسر جهة عرفة أو عن يمين منى أو شمالها ( جل ليلة ف ) عليه ( دم ) وأولى ليلة كاملة فأكثر ، وظاهره ولو لضرورة كخوفه على متاعه وهو مقتضى رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن حبسه مرض فبات بمكة أن عليه هديا وإن لم يأثم .

( أو ) للمبيت بها ( ليلتين إن تعجل ) ويجري فيه قوله وإن ترك جل ليلة فدم ويجوز التعجيل إن أراد أن يبيت الليلة الثالثة بغير مكة بل ( ولو بات ) المتعجل الليلة [ ص: 287 ] الثالثة ( بمكة ) وأشار بولو لقول عبد الملك وابن حبيب من بات الليلة الثالثة بمكة فقد خرج عن سنة التعجيل ولزمه الرجوع إلى منى لرمي اليوم الثالث وهدي لمبيته بمكة ، وسواء كان المتعجل آفاقيا ( أو مكيا ) وهذا في غير الإمام وأما هو فيكره له التعجيل قاله ابن عرفة . وأشار بولو إلى ما رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا أرى التعجيل لأهل مكة إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض . قال ابن القاسم في العتبية وقد كان قال لي قبل ذلك لا بأس به لهم وهم كأهل الآفاق وهو أحب إلي ، ودليله عموم قوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } .

وشرط التعجيل أن يخرج من منى لجهة مكة أو لجهة عرفة أو لجهة اليمين أو الشمال ( قبل الغروب ) للشمس ( من ) اليوم ( الثاني ) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى فلا يجوز له التعجيل ، ولزمه المبيت بمنى ورمي الثالث ; إذ لم يصدق عليه قوله تعالى { فمن تعجل في يومين } وبين ثمرة التعجيل بقوله ( فيسقط عنه رمي ) اليوم ( الثالث ) من أيام الرمي ومبيت ليلته وإن كان قد بات بغير منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر كما قال .




الخدمات العلمية