الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
و ( لا ) يجوز ( انقسامها ) أي انقسام الأمة ( فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ) عند الأكثر . قال القرافي : اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطإ في مسألتين . كقول بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب المعتزلة . وفي الفروع ، مثل أن يقول البعض - أي إحدى الفرقتين - بأن العبد يرث . والباقي بأن القاتل عمدا يرث . فقيل : لا يجوز ; لأنه إجماع على الخطإ . وقيل : يجوز ; لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع . ثم قال : ( تنبيه ) الأحوال ثلاثة . الأولى : اتفاقهم على الخطإ في مسألة [ ص: 245 ] واحدة ، كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم . الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى . فيجوز . فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ . وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل . فهذا لا بد للبشر منه . الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه المسألة . فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث . فوقع الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية