الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما لفظة الإجارة لا ينعقد بها النكاح ; لأنها غير موجبة ملكا يستفاد به ملك المتعة فإنها توجب ملك المنفعة ، وبملك المنفعة لا يستفاد ملك المتعة ، ويحكى عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول : ينعقد به ; لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة ، وإن جعل في حكم العين ، وقد سمى الله تعالى العوض في النكاح أجرا بقوله عز وجل : { فآتوهن أجورهن } ، وذلك دليل على أنه بمنزلة الإجارة ، ولكن هذا فاسد ، فإن الإجارة شرعا لا تنعقد إلا مؤقتا ، والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا فبينهما مغايرة على سبيل المنافاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية