الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولكن كاتب جارية فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسب الولد منه ، وصار نصيبه أم ولد له أما ثبوت النسب فلا خلاف فيه ; لأن المولى إذا ادعى ولد مكاتبته ثبت النسب ; لأن فيه تأويل الملك ، ثم المكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها ; لأنه قد ثبت لها حق الحرية من وجهين ، فلها أن تختار أيهما شاءت ولا تصير كلها أم ولد ; لأن الاستيلاد عندنا يتجزأ فيما لا يمكن نقل الملك فيه ، فإن مضت على الكتابة أخذت منه عقرها واستعانت به على أداء بدل الكتابة ، وإن عجزت نفسها وردت إلى الرق ، فإنها تصير أم ولد للمستولد ; لأن المعنى المانع من نقل الملك فيها قد زال ويضمن للشريك نصف قيمتها مكاتبة ونصف عقرها ، ولا يغرم من قيمة الولد شيئا ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعلى قولهما : صارت الجارية كلها أم ولد ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ وبطلت الكتابة [ ص: 150 ] فيغرم للشريك نصف القيمة ونصف العقر موسرا كان أو معسرا ، وعلى قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف العقر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية