الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض } هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم .

واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز المسح على الخف المخرق ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء .

لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية