الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح أن يؤجر ) مميز أذن له في التجارة حر أو قن ( نفسه ولا ) أن ( يتوكل ) لغيره ; لأن كلا منهما عقد على نفسه فلا يملك إلا بإذن فيه كتزويجه وبيع نفسه ولأنه يقعده عن مقصود التجارة ( ولو لم يقيد ) وليه أو سيده ( عليه ) بلا إذن له في التجارة مطلقا ; لأنه ليس منها وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز إن رآه مصلحة ( وإن وكل ) مأذون له من حر وعبد مميز ( فكوكيل ) فله أن يوكل فيما يعجزه أو لا يتولاه مثله دون غيره إلا بإذن [ ص: 182 ]

                                                                          ( ومتى عزل سيد قنه ) بأن منعه من التجارة ( انعزل وكيله ) أي وكيل القن ( ك ) انعزال ( وكيل ) بعزله .

                                                                          ( و ) كانعزال وكيل ( مضارب ) بفسخ رب المال المضاربة ; لأنه يتصرف لغيره بإذنه ، وتوكيله فرع إذنه ، فإذا بطل الإذن بطل ما ينبني عليه ( لا كصبي ) أذن له وليه أن يتجر بماله ووكل الأصل ثم منعه وليه من التجارة فلا ينعزل وكيله .

                                                                          ( و ) لا ( مكاتب ) أذن له سيده فيما يحتاج إلى إذنه فوكل فيه ثم منعه سيده فلا ينعزل وكيله ( و ) لا ( كمرتهن أذن لراهن في بيع ) رهن فوكل فيها الراهن ثم رجع المرتهن عن إذنه فلا ينعزل وكيل الراهن ; لأن كلا من هؤلاء الثلاثة متصرف في ماله لنفسه فلا ينعزل وكيله بتغير الحال فإذا زال المانع فللوكيل التصرف بالإذن الأول

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية