الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستخلف ) الإمام ندبا عند خروجه إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء لما صح : أن عليا استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك ; ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة .

                                                                                                                            ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم ، والأولى أن يأذن له في الخطبة ، وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا ، وليس لمن ولي إمامة .

                                                                                                                            [ ص: 395 ] الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء ، إلا إن نص له على ذلك ، أو قلد إمامة جميع الصلوات ، ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام ; لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه ، بخلاف صلاة الخسوف ، أو الاستسقاء فلا يفعلها كل عام ، بل في العام الذي قلدها فيه ، وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن يخطب بغير أمر الوالي ) بل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه مثله [ ص: 395 ] لأنه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه ( قوله : في إمامة عيد وخسوف ) قضية اقتصاره على ما ذكر شموله ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ( قوله : فيستحقه إمامها ) أي يقدم فيها على غيره كالإمام الراتب في الصلوات الخمس



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بغير أمر الوالي ) أي إذا كان هو الإمام كما كان في الأعصر الخالية ، فالمراد الإمام الخارج إلى الصحراء إذا استخلف كما هو ظاهر ، وعبارة الأذرعي : [ ص: 395 ] ويأمره الإمام بالخطبة ، فإن لم يأمره لم يخطب نص عليه انتهت فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية