الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) . هذا هو الصحيح ، نص عليه ، وجزم به الخرقي ، وفي الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : هو أن يحرم بالعمرة . وأطلق ، منهم صاحب المبهج ، وقدمه في الفروع ، وقطع جماعة : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ، وأطلقوا . منهم المصنف في الكافي ، وابن عقيل في تذكرته . قال في الفروع : ومرادهم في أشهر الحج . قوله ( ويفرغ منها ) هكذا قال الأصحاب . قال في الفروع ، قال الأصحاب : ويفرغ منها ، قلت : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والتذكرة ، والمذهب [ ومسبوك الذهب ] والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والخرقي ، والنظم ، والرعاية الكبرى والوجيز ، وغيرهم ، وقال في المستوعب : ويتحلل ، وقال الزركشي : وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه . قال : وقد أشار الشيخان إلى ذلك ، فقالا . حقيقة التمتع ذلك . قال : ولا يغرنك ما وقع في كلام أبي محمد وغيره : من أن التمتع : أن يحرم بالعمرة في [ ص: 436 ] أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من مكة إلخ . فإن هذا التمتع الموجب للدم ، ومن هنا قلنا : إن تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب . انتهى .

وقال في المحرر : فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره ، وتبعه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ولم يقولوا " ويفرغ منها " ويأتي أيضا في شروط وجوب العمرة على التمتع : هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ ، قلت : ما قاله الزركشي لا يرد على كلام الأصحاب في قولهم " ويفرغ منها " إذ الفراغ لا بد منه على كل متمتع ، سواء كان آفاقيا أو مكيا . إذ لو أحرم بالحج قبل فراغ العمرة لكان قارنا ، لا دم عليه لأجل تمتعه ; لأنه انتقل عن التمتع إلى القران ، فلذلك أوجبنا عليه دم القران ، كما يأتي في شروط وجوب الدم على المتمتع وقاله هو في الشروط ، والمصنف في المغني ، ولا يلزم مما ادعاه عدم صحة عمرة المكي ، فإن الأصحاب قالوا " يفرغ منها " وقالوا " يصح تمتع المكي " فإذا تمتع المكي وأحرم بالعمرة ، فلا بد من فراغه منها ، وإلا صار قارنا ، فلا سبيل إلى التمتع إلا بفراغه من العمرة ، وظاهر كلام الزركشي : أنه لا يشترط ذلك للمكي ، وليس الأمر كذلك . ويأتي في آخر باب دخول مكة : هل يحل المتمتع إذا فرغ من العمرة ولم يسق الهدي إذا كان ملبدا أم لا ؟ . [ ويأتي أيضا في شروط وجوب الدم على المتمتع هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ ] . قوله ( ثم يحرم بالحج من مكة ، أو من قريب منها في عامه ) هكذا زاد جماعة . منهم صاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، ونقله حرب ، وأبو داود ، يعني : أنهم قالوا " من مكة أو من قريب منها " ومنهم صاحب الوجيز ، لكن قيد القرب بالحرم ، والذي عليه أكثر الأصحاب : أنه يحرم [ ص: 437 ] في عامه ، ولم يقولوا " من مكة " ولا " من قريب منها " ونسبه في الفروع إلى الأصحاب . منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وزاد بعض الأصحاب ، فقال : يحرم في عامه من مكة . ولم يذكر " قريبا منها " منهم صاحب الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والكافي ، وابن عقيل في تذكرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية