الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويبكر الناس ) للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح ليحصل لهم القرب من الإمام وانتظار الصلاة ، هذا إن خرجوا إلى الصحراء ، فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر ، قاله [ ص: 396 ] البدر بن قاضي شهبة .

                                                                                                                            قال الغزي : إنه الظاهر ( ويحضر الإمام ) متأخرا عنهم ( وقت صلاته ) ندبا ، وليكن في الفطر كربع النهار ، وفي الأضحى كسدسه ; لأن انتظارهم إياه أليق وقد نظر في ذلك بعضهم ، وينبغي أن يحمل على أن غاية التأخير المطلوب ذلك ( ويعجل ) حضوره ( في الأضحى ) ندبا ويؤخره في عيد الفطر قليلا للاتباع وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه ) أي فلو خرجوا منه ثم [ ص: 396 ] عادوا إليه فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير ، وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ( قوله : ندبا ) أي ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ( قوله : كربع النهار ) وابتداؤه من الفجر ، وفي الأضحى كسدسه ، نقله حج عن الماوردي ، وعبارته : وحدد الماوردي ذلك في الأضحى بمضي سدس النهار ، وفي الفطر بمضي ربعه ( قوله وينبغي أن يحمل ) أي قوله وليكن في الفطر . إلخ ، وهو بعيد ، وإنما الوجه أنه في الأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح ، وفي الفطر يؤخر عن ذلك قليلا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مكثوا فيه إلخ ) تقدم أن المستحب في الغسل أن يكون بعد الفجر ، فقد تعارض استحباب كونه بعد الفجر واستحباب المكث في المسجد إلى صلاة العيد فأيهما يراعى وكلامنا في الابتداء ، وإلا فإذا اتفق أنه حضر بلا غسل فليذهب له بعد الفجر ثم يحضر للعيد كما صرح به في التحفة .

                                                                                                                            وقد يقال : لا تعارض لاندفاعه بأن يغتسل عقب الفجر بمحله مثلا [ ص: 396 ] ثم يحضر لصلاة الصبح ويستمر إلى صلاة العيد ، لكن قد يلزم عليه فوات سنة المبادرة لصلاة الصبح أو سنة إيقاعها في أول الوقت أو سنة الجماعة إذا كان إمامها يبادر بها في أول الوقت فليتأمل ( قوله : وليكن في الفطر كربع النهار ) الأولى تأخيره عن قول المصنف ويعجل في الأضحى كما صنع في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية