الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز قضاؤه ، ولا يجوز عند من هو دون هؤلاء ومراده بهذا الإشارة إلى الفرق بين خيار المعتقة والعنين ، فإن ذلك لا يختص بمجلس الحكم وهو من جهتها فلم يكن طلاقا ، وهذا يختص بمجلس الحكم وهو لمعنى من الزوج ، فلهذا كان طلاقا وقد تبين بهذا اللفظ أن المصر شرط لجواز القضاء ، فإنه لا يجوز القضاء في غير المصر بمنزلة إقامة الجمعة أنه يختص بالمصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية