الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا يجب على مجنون ( ع ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( و ) ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه ( ع ) وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح .

                                                                                                          وفي منتهى الغاية : اختاره أبو بكر ( و م ش ) وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات ( م ) أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ( م 3 ) فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ، ذكره صاحب المحرر ، وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء ، والمعروف لا يبطل بإغماء ، كالسكر ، فيتوجه فيه مثله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما ابن عقيل والمجد في شرحه ، أحدهما لا يبطل ( قلت ) : وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم ، والصحيح هناك الصحة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني يبطل ، وهو قياس قول المجد في الصوم .




                                                                                                          الخدمات العلمية