الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو مسح على خف طاهر العين ، ولكن بباطنه ، أو قدمه ، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه : جاز المسح عليه . ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك ، صححه المجد ، وابن عبيدان ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم . وقيل : فيه وجهان . أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها . فجعلت كالعدم . قاله في المستوعب وغيره . قال الزركشي : قال كثيرون : يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء . وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية