الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يلزم [ ص: 211 ] العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه الخلاف ، كالحر . وإن أعتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام ، وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ( و ش ) وقال ابن عقيل : عندي أنه لا يصح لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت يجب أن يكون قضاؤها كهي ، كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم في يوم من رمضان ، فإنه على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء يومين ، ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء ، ويلزمه حكم جنايته ، [ ص: 212 ] كحر معسر ، وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم ، وليس له منعه منه ، نص عليه ، وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان ، كنذر ، وسيأتي ، وعند المالكية : إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله ، في الأشهر عندهم ، ويتوجه احتمال مثله ، وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه . وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ، ذكره في الفصول ، وإن أفسد حجه صام ، وكذا إن تمتع أو قرن ، لأن الحج له كالمرأة ، وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه ، كما لو فعله نائب بإذن مستنيب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه الخلاف ، كالحر ، يعني كالحر الصغير ، وقد قدم المصنف في الحر الصغير وجوب القضاء لفوات أو إحصار ، فكذا هذا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية