الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الأولى : لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها . قاله الأصحاب . الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ، على الصحيح من المذهب . وقدمه المصنف ، والشارح ، ونصراه ، وقدمه في الفائق . وقيل : لا يستحب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، وأطلقها في الفروع ، وقيل : يستحب ذكره فيها أول مرة . اختاره الآجري ، وحيث ذكره : يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، فيقول { لبيك عمرة وحجا } للحديث المتفق عليه ، وقال الآجري : يذكر الحج قبل العمرة فيقول " لبيك حجا وعمرة " .

الثالثة : لا بأس بالتلبية في طواف القدوم . قاله الإمام أحمد وأصحابه ، وحكى المصنف : عن أبي الخطاب : لا يلبي ; لأنه مشتغل بذكر يخصه . [ ص: 455 ] فعلى الأول : قال الأصحاب : لا يظهر التلبية في طواف القدوم . قاله في الفروع ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص وغيرهم : لا يستحب إظهارها فيه . ومعنى كلام القاضي : يكره إظهارها فيه . وصرح به المصنف والشارح ، وذكر في الرعاية وجها : يسن إظهارها فيه . وأما في السعي بعد طواف القدوم ، فقال في الفروع : يتوجه أن حكمه كذلك ، وهو مراد أصحابنا .

الرابعة : لا بأس أن يلبي الحلال . ذكره المصنف ، وتبعه الشارح وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره ; لعدم نقله . قال : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان . انتهى . قلت : قال في المذهب : يقطع التلبية . فإن سلم عليه رد ، وبنى .

تنبيه : هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها : فيأتي في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة ، فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية