الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1886 ( 83 ) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ، من قال : يفرق بينهما

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الإسلام أخرجها منه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا : إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس [ ص: 70 ] قال : كان رجل من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال : إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده : يفرق بينهما .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت ، قال : فرق .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال : يفرق بينهما .

                                                                                ( 84 ) من قال : إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب : يخيرن .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر [ ص: 71 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقران على نكاحهما .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها .

                                                                                ( 85 ) من قال : إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا : تطليقة بائنة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة ، وقال عكرمة مثل ذلك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : تفريق الإمام تطليقة .

                                                                                ( 86 ) ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها ؟ من قال : هو أحق بها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته [ ص: 72 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية