الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله ; إن رمى العقبة .

التالي السابق


( وإن مات ) شخص ( متمتع ) عن غير هدي أو عن هدي غير مقلد ( فالهدي ) لتمتعه واجب على وارثه إخراجه ( من رأس ) أي : جملة ( ماله ) أي المتمتع الذي مات عنه ولو استغرقه أو لم يوص به كزكاة الحرث والماشية التي مات بعد وجوبها عليه ، بخلاف زكاة العين لاحتمال إخراجها سرا والهدي يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم فلا يخفى ، لكنه مؤخر عن الدين لآدمي ( إن ) مات المتمتع بعد أن ( رمى العقبة ) يوم العيد أو فات وقت أداء رميها بغروب يوم العيد قاله ابن عرفة ، أو طاف للإفاضة قبل رميها ثم مات يوم العيد قبل رميها فالهدي من رأس ماله لحصول معظم الأركان مع حصول أحد التحللين ، فقد أشرف على الفراغ . ومفهوم الشرط أنه إن مات قبل ذلك فلا يجب على الوارث شيء ، فإن كان قلد هديا تعينت تذكيته ولو مات صاحبه قبل الوقوف . فإن انتفت الثلاثة فلا شيء عليه من رأس مال ولا من ثلث ، ولا يعارض ما هنا قوله المتقدم ودم التمتع يجب بإحرام الحج ; لأن معناه الوجوب الموسع المعرض للسقوط ، وإنما يتحتم برمي جمرة العقبة كما قال هنا . ونظيره ما يأتي في الظهار من وجوب كفارته بالعود وتحتمها بالوطء .

ومفهوم متمتع أنه إن مات قارن فالهدي من رأس ماله حيث أردف الحج على العمرة إردافا صحيحا ثم مات تقرير . ا هـ . عب وفيه نظر فإن شرط دم القران الحج بإحرامه ومن مات قبل الوقوف لم يحج بإحرامه ، وأيضا لم يكتفوا في تحتم هدي التمتع بالوقوف [ ص: 379 ] فكيف يكتفى في تحتم دم القران بمجرد الإرداف ، مع أنه مقيس على دم التمتع وأيضا تقدم قوله لا دم قران ومتعة للفائت .




الخدمات العلمية