الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ، ورابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا لمالك في ابن زوجها ، ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط ( خ ) قال الأثرم : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله { ولا يبدين زينتهن } الآية ، وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة ، لعدم ذكرهما في الآية ، ( خ ) ، ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا ، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها ، لأن السبب غير مباح ، قال الشيخ وغيره : كالتحريم باللعان ، وأولى ، لأن المحرمية تعمه فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص ، وعنه : بلى ، واختاره في الفصول في وطء الشبهة لا الزنا ، واختاره شيخنا وذكره قول أكثر العلماء ، لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية ، بخلاف الزنا . [ ص: 239 ] والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة : الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها ، لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا أن الوطء في نكاح في فاسد كالوطء بشبهة ، وليس بمحرم ، للملاعنة ، مع دخولها في إطلاق بعضهم ، فلهذا قيل : سبب مباح لحرمتها ، وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحب الوجيز والآدمي البغداديان ، ولم أجد الحنفية استثنوها بل الشافعية . قال شيخنا وغيره : وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ( و ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية