الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله ) أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل ، وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما .

                                                                                                        وقال الشافعي رحمه الله : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ; لأن المغلب فيه حق العبد عنده .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        مسألة :

                                                                                                        استدل للقائلين بالحد في التعريض بالقذف بما رواه مالك في " الموطإ " من رواية يحيى بن يحيى عنه عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب [ ص: 170 ] فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن تجلده الحد ، فجلده عمر الحد ثمانين ، انتهى .

                                                                                                        واستدل للشافعي على أنه لا حد فيه ، بحديث { الأعرابي الذي قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : لعل نزعه عرق ، قال : وكذلك هذا الولد ، لعل نزعه عرق }انتهى .

                                                                                                        أخرجه مسلم ، والبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وترجم عليه البخاري " باب إذا عرض بنفي الولد " ، وزاد في لفظ : وإني [ ص: 171 ] أنكرته ، يعرض بأن ينفيه ، وفي آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه ، واستدل له أيضا بحديث : { لا ترد يد لامس } ، رواه أبو داود ، والنسائي في سننيهما في " النكاح " ، قالا : حدثنا حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول [ ص: 172 ] الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها }انتهى بلفظ أبي داود .




                                                                                                        الخدمات العلمية