الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - النافي : لو لزم ، للزم منكر مدعي النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر الدعوى .

            وأجيب بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع ، وقد يكون انتفاء لازم .

            ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفي ، بخلاف من لا يخصص العلة .

            التالي السابق


            ش - النافي ، أي القائل بأن النافي لا يطالب بدليل ، احتج بأنه لو لزم على النافي الدليل ، للزم على منكر مدعي النبوة الدليل ، وللزم أيضا على منكر مدعي صلاة سادسة ، وللزم أيضا على منكر الدعوى ، وهو المدعى عليه .

            والتوالي باطلة بالإجماع .

            بيان الملازمة أن كل واحد من المنكرين في الصور الثلاث ناف .

            أجاب بأن الدليل على النفي قد يكون استصحابا مع عدم الرافع .

            [ ص: 349 ] وقد يكون الدليل على النفي انتفاء لازم .

            وفي الصور الثلاث الدليل الاستصحاب مع عدم الرافع .

            قيل : لقائل أن يقول : ما ذكره ليس جوابا ; فإنه بين أن الدليل على النفي قد يكون استصحابا ، وقد يكون انتفاء لازم ، ولم يدل على أنه مطالب .

            ولعل الجواب أن النافي في هذه الصور مانع يدفع الدعوى عن نفسه ، والمانع لا يطالب ، بخلاف النافي إذا كان مدعيا ، فإنه مطالب .

            والنافي يستدل بالقياس الشرعي على النفي بأن يجعل الجامع وجود المانع أو انتفاء الشرط .

            هذا عند من يجوز تخصيص العلة ; لجواز تخلف الحكم عن العلة حينئذ ، بخلاف من لم يجوز تخصيص العلة ; لأنه يستحيل تخلف الحكم عن العلة عنده .




            الخدمات العلمية