الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ( ولكل ) من الشركاء ( أن يبيع ) من مال الشركة ( ويشتري ) به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة ; لأنه عادة التجار .

                                                                          ( و ) أن ( يأخذ ) ثمنا ومثمنا ( ويعطي ) ثمنا ومثمنا ( ويطالب ) بالدين ( ويخاصم ) فيه ; لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه ( ويحيل ويحتال ) ; لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها .

                                                                          ( ويرد بعيب للحظ ) فيما ولي هو أو [ ص: 211 ] شريكه شراءه ( ولو رضي شريكه ) كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح ، ما لم يفسخ الشركة .

                                                                          ( و ) أن ( يقر به ) أي : العيب فيما بيع من مالها ; لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب ( و ) أن ( يقايل ) فيما باعه أو اشتراه ; لأنه قد يكون فيه حظ ( و ) أن ( يؤجر ويستأجر ) من مالها لجريان المنافع مجرى الأعيان . وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة .

                                                                          ( و ) أن ( يبيع نساء ) ويشتري معيبا ; لأن المقصود هنا الربح بخلاف الوكالة ( و ) أن ( يفعل كل ما فيه حظ ) للشركة ( كحبس غريم ولو أبى ) الشريك ( الآخر ) حبسه .

                                                                          ( و ) أن ( يودع ) مال الشركة ( لحاجة ) إلى الإيداع ; لأنه عادة التجار ( و ) أن ( يرهن ويرتهن ) أي : أن يأخذ رهنا بدين الشركة ( عندها ) أي : الحاجة ; لأن الرهن يراد للإيفاء ، والارتهان يراد للاستيفاء ، وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية