الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والنظر في المرآة لهما جميعا ) . يعني يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة . كمداواة جرح ، وإزالة شعر نبت في عينه . ونحو ذلك ، وهو مراد المصنف ، ولمن كان النظر لإزالة شعث ، أو تسوية شعر ، أو شيء من الزينة : كره [ ذلك ] ذكره الخرقي وغيره ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يحرم ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يكره ، وفي ترك الأولى نظر ; لأنه لا يمنع من أن يأتوا شعثا غبرا ، وأطلق جماعة من الأصحاب : لا بأس به ، وبعض من أطلق : قيد في مكان آخر بالحاجة .

فائدة : قال الآجري ، وابن الزاغوني ، وغيرهما : ويلبس الخاتم . [ ص: 507 ] وتقدم جواز لبسه للزينة فيما يباح من فضة للرجال . قال في الفروع : وإذا لم يكره في غير الإحرام ، فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة .

فائدة : يجتنب المحرم ما نهى الله عنه ، مما فسر به " الرفث والفسوق " وهو السباب . وقيل : المعاصي ، والجدال ، والمراء . قال المصنف والشارح : المحرم ممنوع من ذلك كله ، وقالت في الفصول : يجب اجتناب الجدال والمراء . قال : وهو المماراة فيما لا يعني ، وقال في المستوعب : يحرم عليه الفسوق ، وهو السباب والجدال ، وهو المماراة فيما لا يعني ، وقال في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه ، وكل سباب ، وقيل : يحرم كما يحرم على المحل ، بل أولى . قال في الفروع : كذا قال ، وقال في الروضة وغيرها : يستحب أن يتوقى الكلام إلا فيما ينفع والجدال والمراءاة واللغو وغير ذلك ، مما لا حاجة به إليه ، ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع . وقال في الرعاية : يكره له كثرة الكلام بلا نفع . انتهى . ويجوز له التجارة وعمل الصنعة . قال في الفروع : والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية