الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا .

            وفي حكم آخر ، المختار جوازه .

            لنا : القطع بوقوعه ، ولم ينكر .

            فلو التزم مذهبا معينا ، كمالك والشافعي ، فثالثها كالأول .

            التالي السابق


            ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا في حكم من [ ص: 370 ] الأحكام ، لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم إلى غيره من المجتهدين .

            واختلفوا في أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر أو لا ؟ والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر .

            والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الإنكار ، فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم ، ويقلدون غيره في حكم آخر ، ولم ينكر عليهم أحد .

            أما لو التزم العامي مذهبا ، كمذهب مالك والشافعي ، فهل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويقلد غيره ؟

            فيه ثلاثة مذاهب :

            أولها : أنه يجوز مطلقا .

            وثانيها : أنه لا يجوز مطلقا .

            وثالثها : أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ، ولا يجوز في حكم قلده .

            وإليه أشار بقوله : وثالثها كالأول .




            الخدمات العلمية