الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 258 ) فصل : ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن ، كالرفغ والأنثيين والإبط ، في قول عامة أهل العلم ; إلا أنه روي عن عروة قال : من مس أنثييه فليتوضأ . وقال الزهري : أحب إلي أن يتوضأ . وقال عكرمة : من مس ما بين الفرجين فليتوضأ . وقول الجمهور أولى ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ، ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا ; لأن الوجوب من الشرع ، وإنما وردت السنة في اللامس .

                                                                                                                                            ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة ، وقال الليث بن سعد : عليه الوضوء ، وقال عطاء : من مس قنب ( 1 ) حمار ، عليه الوضوء ، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه . وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى ; لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية