الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1384 [ ص: 58 ] حديث عاشر لزيد بن أسلم مسند ثابت

مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا ، فجاءته إبل من إبل الصدقة ، قال أبو رافع : فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعطه إياه ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء .

التالي السابق


قال أهل اللغة : البكر من الإبل الفتى ، والخيار المختار الجيد . قال صاحب العين : ناقة خيار ، وجمل خيار ، والجمع خيار أيضا ، ويقال : أربع الفرس ، وأربع الجمل ، إذا ألقى رباعيته ، فهو رباع ، والأنثى رباعية .

قال أبو عمر :

معلوم أن استسلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمل البكر المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه ; لأنه قضاه من إبل [ ص: 59 ] الصدقة ، ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ، ولا الانتفاع بها ، وقد مضى بيان هذا في ربيعة ، ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدي عن نفسه من مال المساكين ، وإذا صح هذا ، علمنا أنه إنما استسلف الجمل للمساكين ، واستقرضه عليهم لما رأى من الحاجة ، ثم رده من إبل الصدقة ، كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرا له ، ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال ; وهذا كله لا ينازع فيه ، والحمد لله .

وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل المذكور في هذا الحديث ، فقال منهم قائلون : لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه صدقة ، ولا يلزمه زكاة ; لأنه قد رد عليه رسول الله صدقته ولم يحتسب له بها وقت أخذ الصدقات ، وخروج السعاة وقتا واحدا يستوي الناس فيه ، فلما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه صدقة في ماشيته لقصور نصابها عن ذلك ، والله أعلم . هذا قول من لم يجز تعجيل الزكاة قبل محلها .

وقال آخرون : جائز أن يكون المستقرض منه في حين رد ما استقرض منه إليه ، ممن لا تجب عليه الصدقة لجائحة لحقته في إبله وماله قبل تمام الحول ، فوجب رد ما أخذ منه إليه ، ومثال ذلك الاستسلاف في هذا الموضع عند هؤلاء أن يقول الإمام للرجل : أقرضني على زكاتك لأهلها ، فإن وجبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك ، وإلا فهو دين لك أرده عليك من الصدقة ، وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها .

وقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحول ، فأجاز ذلك أكثر أهل العلم ، وممن ذهب إلى إجازة تعجيل الزكاة قبل [ ص: 60 ] الحلول : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد .

وروي ذلك عن سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وابن شهاب ، والحكم بن عتيبة ، وابن أبي ليلى .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما يستفيده في الحول وبعده بسنين ، وقال زفر : التعجيل عما في يده جائز ، ولا يجوز عما يستفيده ، وقال ابن شبرمة : يجوز تعجيل الزكاة لسنين .

وقال مالك : لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير . وقالت طائفة : لا يجوز تعجيلها قبل محلها بيسير ولا كثير ، ومن عجلها قبل محلها لم يجزئه ، وكان عليه إعادته كالصلاة .

وروي ذلك عن الحسن البصري ، وهو قول بعض أصحاب داود ، وروى خالد بن خداش وأشهب عن مالك مثل ذلك .

قال أبو عمر :

من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة ، وعلى سائر ما يجب مؤقتا ; لأنه لا يجزئ من فعله قبل وقته ; ومن أجاز تعجيلها ، قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها ، وفرق بين الصلاة والزكاة ، بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتها ، وليس كذلك أوقات الزكاة لاختلاف أحوال الناس فيها ، فأشبهت الديون إذا عجلت ، وقد استدل الشافعي على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث ، وفي قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المستسلف منه البكر جملا جيدا دليل على أنه لم يكن ممن عليه [ ص: 61 ] صدقة ; لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منه ، ولا حجة للشافعي فيما استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة .

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذي استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيره بمقدار حاجته ، وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء ، قال : وجائز أن يستسلف الإمام للفقراء ، ويقضي من سهمهم أكثر مما أخذ لما يراه من النظر والصلاح ، إذا كان ذلك شرطا ولا منفعة تعجيل .

ثم نعود إلى القول في معنى الاستسلاف المذكور في هذا الحديث ، فنقول : إن قال قائل : لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين ; لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أموالهم أكثر مما استقرض لهم ، قيل له : لما بطل أن يستقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة لغنى ، وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق إلا أنه استقرضها لأهلها وهم الفقراء ومن ذكر معهم ، وكان في هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح ، إذا كان من غير شرط ، ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم ، فإن منفعة تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل ; لأن ميل الناس إلى العاجل من أمر الدنيا ، فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة لا تحل لغني ؟ فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنيا ، وكان في وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرا [ ص: 62 ] تحل له الزكاة ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا من بعيره بمقدار حاجته ، وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها ، وحسن القضاء ، وجائز أن يكون غارما وغازيا ممن تحل له الصدقة مع القضاء ، ووضع الصدقة موضعها - والله أعلم - وسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم ، إن شاء الله .

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه إثبات الحيوان في الذمة ، وإذا صح ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان صح فيه السلم على الصفة ، وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض في الحيوان ، ولا أجازوا السلم فيه .

واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفي استقراضه ، فذهب العراقيون إلى أن السلم في الحيوان وفي استقراضه لا يجوز ، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وعبد الرحمن بن سمرة .

[ ص: 63 ] وحجة من قال بهذا القول : إن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته ; لأن مشيه ، وحركاته ، وملاحته ، وجريه ، كل ذلك لا يدرك وصفه ، وكل ذلك يزيد في ثمنه ، ويرفع من قيمته ، وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله ، وقالوا : نسخه ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه ، ولم يوجب عليه نصف عبد مثله .

وقال داود بن علي وأصحابه : لا يجوز السلم في الحيوان ، ولا في شيء من الأشياء ، إلا في المكيل والموزون خاصة ، وما خرج عن المكيل والموزون ، فالسلم فيه غير جائز عندهم ، لحديث ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : من أسلم ، فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ، ولنهيه عن بيع ما ليس عندك ، قالوا : فكل ما لم يكن مكيلا ، أو موزونا ، فداخل في بيع ما ليس عندك .

قال أبو عمر :

بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل : وأحل الله البيع ، إلا بيعا ثبت في السنة النهي عنه ، أو أجمعت الأمة على فساده .

[ ص: 64 ] وقال أهل المدينة ، ومالك وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابه : السلم في الحيوان جائز بالصفة ، وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب ، وحجتهم في ذلك حديث أبي رافع هذا ، لما فيه من ثبوت الحيوان في الذمة ; ومثله حديث أبي هريرة في استقراض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمل ، ومن حجتهم أيضا : " إيجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه ، وهي أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة " ، ودية شبه العمد وذلك من الإبل : " ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ، وفي بطونها أولادها " ، فجعل الحيوان دينا في الذمة إلى أجل ، وقد كان ابن عمر يجيز السلم في الوصف ، وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك ، وهذه مناقضة منهم ، وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف . وذكر الحسن بن علي الحلواني ، [ ص: 65 ] قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : قلت لربيعة : إن أهل أنطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف في الحيوان ، وقد كان يجالسك ، ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك . فقال لي ربيعة : قد كان ابن مسعود يقول ذلك ، قال يحيى : فقلت : وما لنا ولابن مسعود في هذا ، قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه ، وقد كان يقضي في بلاده بأشياء ، فإذا جاء المدينة ، وجد القضاء ما قضى به فيرجع إليه ، وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته ، فغير مسلم لهم ; لأن الصفة في الحيوان ، يأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال ، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان ، وإذا أمكنت الصفة في الحيوان ، جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تصف المرأة المرأة [ ص: 66 ] لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، فجعل - صلى الله عليه وسلم - الصفة تقوم مقام الرؤية .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز استقراض شيء من الحيوان ، كما لا يجوز السلم فيه ; لأن رد المثل لا يمكن لتعذر المماثلة عندهم في الحيوان . وقال مالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي : يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء ، فإنه لا يجوز استقراضهن ، وعند مالك - فيما ذكر ابن المواز - إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها ، وإن وطئها لزمته القيمة ولم يردها . وعند الشافعي يردها ويرد معها عقدها - يعني صداق مثلها ، وإن حملت ردها بعد الولادة ، وقيمة ولدها إن ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها الولادة ، وإن ماتت لزمه مثلها ، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها .

وحجة من لم يجز استقراض الإماء - وهم جمهور العلماء - : إن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح ، أو ملك يمين ، ولأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض ; لأنه يرده متى شاء ، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ، ولا يجوز وطؤها - بإجماع - حتى تنقضي أيام الخيار ، فهذه قياس عليها ، ولو جاز استقراض الإماء لحصل الوطء في غير نكاح ولا ملك صحيح . وقال أبو إبراهيم المزني ، وداود بن علي ، وأبو جعفر الطبري : استقراض الإماء جائز . قال المزني ، والطبري : قياسا على بيعها ، وإن ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كله ، وكل ما جاز بيعه جاز قرضه [ ص: 67 ] في نفس القياس ، وقال داود : لم يحظر الله استقراض الإماء ، ولا رسوله ، ولا اتفق الجميع على المنع منه ، وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه لا معارض له . واحتج بهذا الحديث أيضا كل من أوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله ، إن وجد له مثل ، لا قيمته ، قالوا : وكما كان يكون له مثل في القضاء ، فكذلك يكون له مثل في الضمان عن الاستهلاك ، وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها : الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجماعة ، لقول الله : فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .

وأما مالك رحمه الله ، فقال : " من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه ، فعليه قيمته ، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل فيما بينهما في الحيوان والعروض ، قالوا : وأما الطعام فبمنزلة الذهب والورق ، وإذا استهلكه أحد بغير إذن صاحبه فعليه مثل مكيلته من صنفه " .

قال أبو عمر :

المكيل كله ، والموزون المأكول ، والمشروب ; هذا حكمه عنده ، وأما ما لا يؤكل ; مثل الرصاص والقطن ، وما أشبه ذلك ، فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل ; لأنه يضبط بالصفة . قال : وقد احتج عبد الملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك ، ولم يقض بنصف عبد مثله .

[ ص: 68 ] قال أبو عمر :

في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا ، أو كيلا ، أو وزنا ، أن ذلك معروف ، وأنه يطيب له أخذه منه ; لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء ، وأطلق ذلك ، ولم يقيده بصفة .

وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فنهاهم ، فقال : ألا كنتم مع الطالب ، ثم قال : دعوه ; فإن لصاحب الحق مقالا ، اشتروا له بعيرا ، فلم يجدوا إلا فوق سنه ، فقال : اشتروا له فوق سنه ، فأعطوه ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : أخذت حقك ؟ قال : نعم ، قال : كذلك افعلوا ، خيركم أحسنكم قضاء ، وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف .

وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - : إن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضة من علف أو حبة ، كما قال ابن مسعود ، أو حبة واحدة .

[ ص: 69 ] وفيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ، ولسائر المسلمين على بيت المال ; لأنه كالوصي لجميعهم ، أو الوكيل .

وفيه أن التداين في البر ، والطاعة ، والمباحات جائز ، وإنما يكره التداين في الإسراف ، وما لا يجوز ، وبالله التوفيق .




الخدمات العلمية