الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2402 ) فصل : وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم ، وما لا فلا ، إلا شيئين ; أحدهما ، القمل . مختلف في قتله في الإحرام ، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف ; لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته ، لا لحرمته ، ولا يحرم الترفه في الحل ، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر . الثاني ، صيد البحر . مباح في الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه .

                                                                                                                                            وكرهه جابر بن عبد الله ; لعموم قوله عليه السلام : { لا ينفر صيدها . } ولأن الحرمة تثبت للصيد ، كحرمة المكان ، وهو شامل لكل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ ، فأشبه الظباء . وعن أحمد ، رواية أخرى : أنه مباح ; لأن الإحرام لا يحرمه ، فأشبه السباع والحيوان الأهلي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية