الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولم يجز فسخ حج إلى حج ، وعنه : يقع باطلا ، نقله الشالنجي ، اختاره أبو بكر ، لتعيين النية لطواف الزيارة ، وهذا لا يلزم منه بطلان [ ص: 268 ] إحرامه ، وعنه : يجوز عن غيره ويقع عنه ، جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمن عليه دين لا مال له : أيحج عن غيره حتى يقضي دينه ؟ قال : نعم ( و هـ م ) وداود ، وفي الانتصار رواية : عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه ، وقاله الثوري . فعلى الأول : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم ، كقول الشافعي ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، ورجح غير واحد المنع ، ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا .

                                                                                                          وفي الفصول احتمال ، كمن بنى حائطا يعتقده الباني لنفسه لم تسقط الأجرة باعتقاده ، كذا قال : ومذهب الشافعي : لا يستحق المسمى ويستحق أجرة المثل ، في أصح القولين ، قال المتولي من أصحابه : وإن لم يجهل الأجير فساد الإجارة لم يستحق شيئا ، بلا خلاف ، قال : والمسألة مفروضة في المعضوب ، فإن أوصى الميت بنفل وقلنا لا نيابة وقع حج الأجير عن نفسه ولا أجرة له ، بلا خلاف ، كذا قال . ولم أجد خلافه ، وتتوجه لنا التفرقة بين الجاهل وغيره وبعدمه من الشروط [ في البيع ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية