الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري ( بالإقالة في ) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن ( لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ) قيمة السلعة بالثمن الذي يبعث به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته ، ومفهوم إن لم تف [ ص: 157 ] أنها إن وفت بأن كانت وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث ( لا إن ) ( أخر الثمن ) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث ( على المختار ) ; لأن الأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء ، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة

التالي السابق


( قوله : وبالإقالة إلخ ) .

حاصله أن من باع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه من المشتري ثم إن المشتري سأله في حط شيء من الثمن فحلف البائع لا ترك من حقه شيئا فتقايلا في السلعة المبيعة فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت فأكثر تحقيقا فلا حنث ، وإن كانت أقل منه حنث إلا أن يدفع له المشتري ما نقصته القيمة ، وإلا فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة ، وإلا [ ص: 157 ] فيحنث . ا هـ . شيخنا عدوي .

( قوله : أنها إن وفت إلخ ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني على أن الإقالة بيع ، وأما على أنها رد للبيع الأول فلا حنث مطلقا ، ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع ; لأن بساط يمينه إن ثبت لي حق فلا أضع منه شيئا وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت للبائع حق عند المشتري ( قوله : لا إن أخر الثمن ) عطفك بحسب المعنى على قوله وبالإقالة أي لا بتأخير الثمن ( قوله : إذا وقع ابتداء ) أي إذا اشترط في صلب العقد ، وقوله ، وأما بعد تقرره أي الثمن ، وقوله فليس أي الأجل من الوضيعة .




الخدمات العلمية