الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا عبد الله بن نمير ) بالتصغير ( حدثنا قيس بن الربيع ح ) إشارة إلى تحويل الإسناد ; ولذا عطف في قوله : ( وحدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد الكريم الجرجاني ) بضم الجيم الأولى ( عن قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ) على زنة فاعل ، واختلف في اسمه ( عن زاذان ) بزاي وذال معجمة بين ألفين آخرها نون ( عن سلمان ) الفارسي ( قال : قرأت في التوراة ) أي قبل الإسلام ( أن بركة الطعام ) بفتح أن ويجوز كسرها ( الوضوء ) أي غسل اليدين ( بعده ) أي بعد أكل الطعام ( فذكرت ذلك ) أي المقروء المذكور ( للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته بما قرأت في التوراة ) عطف تفسيري ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : فذكرت ذلك أني سألته ، هل بركة الطعام الوضوء بعده ، والحال أني أخبرته بما قرأته في التوراة من الاختصار على تقييد الوضوء بما بعد الطعام ، ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده ) وهذا يحتمل منه صلى الله عليه وسلم أن يكون إشارة إلى تحريف ما في التوراة ، وأن يكون إيماء إلى أن شريعته زادت الوضوء قبله أيضا استقبالا للنعمة بالطهارة المشعرة للتعظيم على ما ورد : " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ، وبهذا يندفع ما قيل جوابه صلى الله عليه وسلم من أسلوب الحكيم .

وقال ميرك : المراد من الوضوء الأول غسل اليدين إطلاقا للكل على الجزء مجازا ، والحكمة فيه تعظيم نعمة الله ليبارك له فيه ; ولأن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأ ; ولأن اليد لا تخلو عن تلوث في تعاطي الأعمال ، وغسلهما أقرب إلى النظافة والنزاهة ; ولأن الأكل يقصد به الاستعانة على العبادة فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من الصلاة ، فيبتدأ فيه بغسل اليدين ، والمراد من الوضوء الثاني غسل اليدين والفم من الدسومات ، قال صلى الله عليه وسلم : " من بات وفي يده غمر بفتحتين ، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " .

أخرجه المؤلف في جامعه ، وابن ماجه في سننه ، وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم انتهى . وورد بسند ضعيف : " من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وغيره ، ولا يؤذي من حذاه " ، قيل : ومعنى : " بركة الطعام من الوضوء قبله " النمو والزيادة فيه نفسه ، وبعده النمو والزيادة في فوائدها وآثارها ، بأن يكون سببا لسكون النفس وقرارها وسببا للطاعات وتقوية [ ص: 285 ] للعبادات والأخلاق المرضية والأفعال السنية ، وجعله نفس البركة للمبالغة ، وإلا فالمراد أنها تنشأ عنه ، وأغرب بعض الشافعية ، وقال : المراد بالوضوء هنا ، الوضوء الشرعي وهو خلاف ما صرح به أصحاب المذاهب ، من أن الوضوء الشرعي ليس بسنة عند الأكل ، قال المؤلف رحمه الله بعد إيراد حديث سلمان في جامعه وفي الباب ، عن أنس وأبي هريرة وعائشة ، ثم قال : لا نعرف هذا الحديث يعني حديث سلمان إلا من حديث قيس بن الربيع ، وهو يضعف في الحديث ، قال : وقال ابن المديني : قال يحيى بن سعيد : كان سفيان الثوري يكره غسل اليدين قبل الطعام ، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة ، انتهى كلام المؤلف .

ولعل كلام الثوري محمول على ما إذا لم يكن شبهة في طهارة اليد ، فإنه حينئذ إسراف ، والله أعلم . وقال الذهبي في الكاشف ، في ترجمة قيس بن الربيع : كان شعبة يثني عليه ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي محله الصدق ، وقال ابن عدي : عامة رواياته سقيمة ، انتهى .

وقال الشيخ ابن حجر في التقريب : صدوق تغير بالآخرة لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، ذكره ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية