الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1165 حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قالا حدثنا حاتم بن إسمعيل حدثنا هشام بن إسحق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان ابن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفقا ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عقبة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( نحوه ) : أي رواية عثمان نحو رواية النفيلي وهو كقوله المعنى أي معنى حديثهما واحد ( قال عثمان ) : بن أبي شيبة ( ابن عقبة ) : بالقاف بعد العين هو صفة الوليد أي قال عثمان في روايته الوليد بن عقبة ، وأما النفيلي فقال الوليد بن عتبة بالتاء بعد العين ( متبذلا ) : بتقديم التاء على الموحدة أي لابسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله [ ص: 22 ] .

                                                                      تعالى . التبذل والابتذال ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ( متضرعا ) : أي مظهرا للضراعة ، وهي التذلل عند طلب الحاجة ( فلم يخطب خطبتكم هذه ) : النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة ، ويدل عليه أيضا قوله في هذا الحديث " فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه " فإنما نفى وقوع خطبة منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مشابهة لخطبة المخاطبين ، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه على ذلك ، فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة . وقال الزيلعي : مفهوم الحديث أنه خطب لكنه لم يخطب كما يفعل في الجمعة ولكنه خطب الخطبة واحدة ، فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس ، ولم يرو أنه خطب خطبتين فلذلك قال أبو يوسف يخطب خطبة واحدة ، ومحمد يقول يخطب خطبتين ولم أجد له شاهدا انتهى ( ثم صلى ركعتين ) : فيه دليل على استحباب الصلاة لم يخالف فيه إلا الحنفية ( كما يصلي في العيد ) : تمسك به الشافعي ومن معه في مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة والله أعلم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة روى عن أبي هريرة مرسلا انتهى .

                                                                      257 - باب في أي وقت إلخ



                                                                      الخدمات العلمية