الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابعة : قيمة العبد ألف ، ووهبه الموهوب للواهب ، وهما مريضان ، وعلى الواهب دين خمسمائة ، فبقدر الدين يبطل من هبة العبد ، النصف للدين والثلثان من النصف الآخر للمريض يبقى السدس ، وبالهبة الثانية يرجع إليه ثلث السدس ، فتصح الهبة في ثلثه ، فيأخذ الدين ، والموصى بعضه على الحساب المتقدم ، فيدور أبدا ، فنقول : صحت هبة الأول في شيء ، وبطلت في عبد إلا شيئا ، ورجع إليه بالهبة الثانية ثلث شيء ، فبقي معه عبد إلا ثلث شيء يقضى منه الدين ، ومعه مقدار [ ص: 211 ] نصف عبد ، فيبقى مع الورثة نصف عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين ، وثلثي شيء ، ( تجبر نصف العبد بثلثي شيء ، وتزيد على عديله مثله ، يكون نصف عبد يعدل شيئين وثلثي شيء ) تبسطها بمخرج النصف ، والثلث ، فيصير بها إلى تسعة ، فيكون العبد ثلاثة ، والشيء ستة عشر ، فتقلب الاسم ، فيكون العبد ستة عشر ، والشيء ثلاثة ، ولا ينظر في منزلة القلب إلى كون ما في يد الورثة نصف عبد ، بل ينظر للجنس من غير التفات إلى الكسر ، والعدد ، يخرج : أن هبة الأول صحت في ثلاثة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد ، وبطلت في ثلاثة عشر ، ورجع إليه بالهبة الثانية جزء من الثلاثة ، فبلغت أربعة عشر ، يقضى منها الدين ، وهو ثمانية أجزاء مثل نصف العبد ، يبقى مع الورثة ستة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد ، وهي ضعف ما صحت الهبة منه ، وخرج على هذه التقادير إذا نشأت الأدوار عن دين على الواهب الثاني ، أو تركه للواهب الثاني ، أو كلاهما ، أو أحدهما ، فقد تقدمت أمثالها من نوعها فاستدل بها عليها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية