الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واليوم الأول )

                                                                                                                            ش : كذا في بعض النسخ ويعني أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني ، وظاهره أن جميع اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال وإلى هذا ذهب ابن المواز ، وقيل أول اليوم الثاني أفضل ، وهو قول مالك في الواضحة بل صرح بكراهة ما بعد الزوال قال : وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال ، فإن فاته صبر إلى ضحى اليوم الثالث ابن يونس وسمعت بعض فقهائنا قال : سمعت أبا الحسن ينكر قول ابن حبيب وقال بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز هو المعروف انتهى فآخر كلام ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه المصنف رواية عن مالك واختاره ابن المواز ورجحه أبو الحسن القابسي وابن يونس ، فلذلك اعتمده ، ووجد في بعض النسخ وهل جميعه أو إلى الزوال ؟ قولان وتركه أولى لرجحان القول الأول على الثاني فإن قيل : فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعتمد المصنف ذلك مطلقا ، ويجزم بترجيح اليوم الثاني على الثالث بل قال : وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد ، فالجواب أنه إنما فعل ذلك ; لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى ، وهي طريقة ابن رشد ، فإنه جعل الخلاف إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال : ولا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني ، فلذلك احتاج إلى ذكر التردد ، فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية