الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 159 ] ويحنث ( وإن قال ) البائع ( حين البيع أنا حلفت ) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله ( فقال هو ) أي البيع ( لي ) لا له ( ثم صح ) أي ثبت بالبينة ( أنه ابتاع ) أو باع ( له ) أي لزيد ، ولو حذف ابتاع لكان أخصر ، وأشمل ( حنث ، ولزم البيع ) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ، ولم يلزم البيع على المعتمد .

التالي السابق


( قوله : ويحنث ) أي ، وإذا كان الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن البائع يحنث ، وإن قال إلخ فهو مبالغة في الحنث .

( قوله : بالبينة ) احترازا عما لو قال الوكيل أشتري لنفسي ثم بعد الشراء قال اشتريت لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه كذا في خش وعبق نقلا عن أبي إسحاق التونسي ، ومثله كما نقله شيخنا السيد البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني إذا حلف على زوجته بطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته فلا تصدق ، ولا يحنث إلا إذا ثبت بالبينة ( قوله : على المعتمد ) ، وهو قول اللخمي والتونسي ، ومقابله أن البيع لازم والشرط باطل ويحنث ، وهو الموافق لقول المدونة في البيع الفاسد ، وإن قال البائع أي في حال البيع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا انظر بن .




الخدمات العلمية