الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ، وأجزأ ) الحالف فلا يحنث ( تأخير الوارث ) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا ( في ) حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك حقك إلى أجل كذا ( إلا أن تؤخرني ) فمات رب الحق المحلوف له قبل الأجل ; لأنه حق يورث

التالي السابق


( قوله : قبل الأجل ) أي ، وأخره الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الأجل الأول فلو لم يؤخره الوارث فإنه يحنث بفراغ الأجل الأول من غير قضاء على المعتمد خلافا لما نقله ابن حارث عن المجموعة من أنه إذا حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا ، ومات ربه قبل الأجل فقضى الحالف ورثته بعد الأجل لم يحنث ثم إن ما ذكره المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان الوارث رشيدا ، وكان الميت ليس عليه دين ، وإلا كان تأخيره غير مجز ( قوله : لأنه إلخ ) أي ; لأن تأخير الدين حق يورث فللوارث أن يؤخر قبضه كما كان لمورثه .




الخدمات العلمية