الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو كان أحد الزوجين له [ ص: 158 ] أربع نسوة كان نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزا ; لأنه لو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصح ، ولو انفرد نكاح الآخر كان صحيحا ، فإذا اجتمعا صح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد ، وهذا لأن المعارضة لا تتحقق بين ما له صحة وبين ما لا صحة له ، وإذا صح نكاح أحدهما فعليه جميع ما سمي لها إن كانا سميا ألف درهم ، وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر ، بمنزلة ما لو تزوج امرأتين وإحداهما لا تحل له بمهر واحد وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يفرقان بين هذه وبين تلك فيقولان : الألف هنا بمقابلة بضعها وقد سلم ذلك للذي صح نكاحه بكماله ، فأما هناك الألف مسمى بمقابلة بضعين ، فإذا لم يسلم له إلا أحدهما لا يلزمه إلا مقدار حصته من المهر ، وإن كان سمى كل واحد منهما لنفسه خمسمائة لم يلزم هذا الزوج إلا خمسمائة ; لأنه ما التزم إلا هذا المقدار ، ولا يلزم من المهر إلا قدر ما التزمه ، بخلاف الأول ، فإن هناك كل واحد منهما قد سمى جميع الألف بمقابلة بضعها ، فإذا سلم ذلك لأحدهما لزمه جميع المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية