الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في كيفية القطع وإثباته

                                                                                                        قال : ( ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ) فالقطع لما تلوناه من قبل ، [ ص: 203 ] واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به ، كيف وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند } ، والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 204 ] { فاقطعوه واحسموه }" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر [ ص: 205 ] لا متلف

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل في كيفية القطع .

                                                                                                        [ ص: 203 ] الحديث الحادي عشر : قال المصنف : وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يمين السارق من الزند }قلت : فيه أحاديث : فمنها ما أخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي نعيم النخعي ثنا محمد بن عبيد العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : { كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ، وثيابه تحت رأسه ، فجاء سارق فأخذها ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر السارق فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فقال صفوان : يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفلا كان قبل أن تأتيني به ، ثم قال عليه السلام : اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ، فإذا وصل إلى الوالي فعفا ، فلا عفا الله عنه ، ثم أمر بقطعه من المفصل }انتهى .

                                                                                                        وضعفه ابن القطان في " كتابه " ، فقال : العرزمي متروك ، وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        رواه ابن عدي في " الكامل " حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء التنيسي ثنا عبد الرحمن بن سلمة عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك بن مغول عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، قال : { قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل }انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : وخالد ثقة ، وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سبرة بن معبد الليثي ، قال : سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل } ، انتهى .

                                                                                                        وهو مرسل وأخرج عن عمر ، وعلي أنهما قطعا من المفصل ، وهذه الأحاديث مفسرة للأحاديث المجملة ، كحديث أخرجه أبو داود في " سننه " عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز عن فضالة بن عبيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه }انتهى .

                                                                                                        وهو معلول بالحجاج وزاد ابن القطان [ ص: 204 ] جهالة حال ابن محيريز ، قال : ولم يذكره البخاري .

                                                                                                        ولا ابن أبي حاتم وحديث :

                                                                                                        أخرجه البزار في " مسنده " عن المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد ، قيمتها أحد وعشرون درهما }انتهى .

                                                                                                        وأعله عبد الحق ، ثم ابن القطان بالمختار هذا ، قال ابن القطان : يكنى بأبي إسحاق ، ويعرف بالتمار ، وهو منكر الحديث ، قال البزار : وقد رواه المختار عن أبي مطر عن علي ، قال ابن القطان : وأبو مطر لا يعرف حاله ولا اسمه انتهى .

                                                                                                        الحديث الثاني عشر : قال عليه السلام : { فاقطعوه واحسموه }" قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة ، فقال عليه السلام : ما أخاله سرق ، فقال السارق : بلى يا رسول الله ، فقال : اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به ، فقطع ، ثم حسم ، ثم أتي به فقال : تب إلى الله ، فقال : تبت إلى الله ، فقال : تاب الله عليك }انتهى .

                                                                                                        وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه انتهى .

                                                                                                        ورواه الدارقطني في " سننه " .

                                                                                                        وقال : وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى .

                                                                                                        قلت : كذلك رواه أبو داود في " المراسيل " عن الثوري به مرسلا ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج ، والثوري به مرسلا ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " غريب الحديث " حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا ، قال : ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث ، انتهى .

                                                                                                        ورواه إبراهيم الحربي في " كتابه غريب الحديث " ، وقال : الحسم أن يكوي لينقطع الدم ، وكذلك قال أبو عبيد ، وقال ابن القطان في " كتابه " : ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى جده ، فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة ، هو ثقة ، بلا خلاف انتهى .

                                                                                                        وأخرج الدارقطني عن حجية عن علي أنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها . قال : فكأني أنظر إليهم ، وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر

                                                                                                        انتهى .

                                                                                                        وحجية بن عدي ، قال فيه [ ص: 205 ] أبو حاتم : شبه المجهول .




                                                                                                        الخدمات العلمية