الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        22454 - قال مالك من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا . لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ، ولا يباع من لحمها شيء ، ولا جلدها ، ويكسر عظامها ، ويأكل أهلها من لحمها ، ويتصدقون منها ، ولا يمس الصبي بشيء من دمها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22455 - قال أبو عمر : على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية ، ويؤكل منها ، ويتصدق ، ويهدى إلى الجيران .

                                                                                                                        22456 - وهو قول الشافعي .

                                                                                                                        22457 - قال الشافعي : العقيقة سنة واجبة ، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا ، ولا يباع لحمها ، ولا إهابها ، وتكسر عظامها ، ويأكل أهلها منها ، ويتصدقون ، ولا يمس الصبي بشيء من دمها .

                                                                                                                        22458 - ونحو هذا كله قال أحمد ، وأبو ثور ، وجماعة العلماء .

                                                                                                                        22459 - وقول مالك مثل قول الشافعي أنه تكسر عظامها ، ويطعم منها الجيران ، ولا يدعى الرجال ، كما يفعل بالوليمة ، ويسمى الصبي يوم سابعه إذا [ ص: 385 ] عق عنه .

                                                                                                                        22460 - قال عطاء : تطبخ ، وتقطع قطعا ، ولا يكسر لها عظم .

                                                                                                                        22461 - وعن عائشة مثله .

                                                                                                                        22462 - وقال ابن شهاب : لا بأس أن تكسر عظامها .

                                                                                                                        22463 - وهو قول مالك .

                                                                                                                        22464 - وقال ابن جريج : تطبخ أعضاء ، ويؤكل منها ، ويهدى ، ولا يتصدق بشيء منها .

                                                                                                                        تم كتاب العقيقة بحمد الله ، وعونه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية