الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              [ 1105 ] ونحوه عن ابن عمر .

                                                                                              رواه مسلم (1231) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (22) ومن باب: الاختلاف فيما به أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -

                                                                                              قد قدمنا ذكر الاختلاف فيما به أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذكرنا ما يرد عليه ، والمختار في ذلك . وحديث أنس هذا : في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم قارنا ، ولا يلتفت لقول من قال : إن أنسا لعله لم يضبط القضية لصغره حينئذ ; لأنه قد أنكر ذلك بقوله : ( ما تعدوننا إلا صبيانا ) . ولأنه وإن كان صغيرا حال التحمل ; فقد حدث به ، وأداه كبيرا متثبتا ناقلا للفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - نقل الجازم ، المحقق ، المنكر على من يظن به شيئا من ذلك ، فلا يحل أن يقال شيء من ذلك ، ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على [ ص: 359 ] نقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الدال على قرانه ; إذ قال لعلي - رضي الله عنه : ( إني سقت الهدي ، وقرنت ) على ما خرجه النسائي ، وهو صحيح . ووافقهما حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه : (إن الملك أتاه فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة) . وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه : (إنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج) . وقد قدمنا : أن معنى قول ابن عباس : إنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعمرة : أنه أردف كما قال ابن عمر . وبدليل الإجماع من النقلة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل من إحرامه ذلك حتى قضى حجه ، ويمكن أن تحمل رواية من روى : أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج . على أن الراوي سمع إردافه بالحج على العمرة المتقدمة ، فسمعه يقول : (لبيك بحجة) ولم يكن عنده علم من إحرامه المتقدم [ ص: 360 ] بالعمرة .

                                                                                              وقد استدل من قال : بتفضيل الإفراد : بأن أبا بكر وعمر وعثمان رأوا ذلك ، وأحرموا به مدة ولايتهم .

                                                                                              والجواب : بأن ذلك رأيهم لا روايتهم . ومن نص وحكى حجة على من ظن ورأى . وقد تقدم ذكر من قال بتفضيل القران على الإفراد ، وعمل به من الصحابة رضي الله عنهم .




                                                                                              الخدمات العلمية