الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وإن آلى في صحته ، وبانت منه في مرضه لا ) أي بانت بالإيلاء في مرضه لا ترث لما تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق ، والشرط في مرضه ، وهنا ، وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه ، وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا كما قدمناه في مسألة الوكيل إذا لم يتمكن من عزله ، وفي الخانية لو طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقا بائنا ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثا فإن مات ، وهي في العدة فهذا موت في عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيبطل حكم ذلك الفرار بالتزوج ، وإن وقع الطلاق بعد ذلك لأن التزوج حصل بفعلهما فلا يكون فارا ، وعلى قول محمد لتمام العدة الأولى فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت ، وإن كان الطلاق الأول في الصحة لم ترث . ا هـ . والله أعلم

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية