الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 413 ] ( 4 ) باب ميراث الإخوة للأم 22566 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الأبناء ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، شيئا ، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب ، شيئا . وأنهم يرثون فيما سوى ذلك ، يفرض للواحد منهم السدس . ذكرا كان أو أنثى . فإن كانا اثنين . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء الذكر والأنثى فيه سواء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 4 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] فكان الذكر والأنثى ، في هذا ، بمنزلة واحدة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22567 - قال أبو عمر : ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه ، لا خلاف فيه ، للواحد منهم السدس ، وللاثنين فما زاد الثلث .

                                                                                                                        22568 - وقد قرئ ( وله أخ أو أخت من أمه ، فلكل واحد منهما السدس ) .

                                                                                                                        22569 - روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ، أنه كان يقرأ به ، [ ص: 414 ] والإجماع يشهد له .

                                                                                                                        22570 - ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث ، وهم : الأب ، والجد أبو الأب ، وإن علا ، والبنون ، ذكرانهم وإناثهم ، وبنو البنين ، وإن سفلوا ، أو بنات البنين ، وإن سفلن ، لا يرث الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية