الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2484 ) فصل : فأما من معه هدي ، فليس له أن يتحلل ، لكن يقيم على إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا . وروي ذلك عن ابن عمر . وهو قول عطاء ; لما روي عن معاوية ، قال : { قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة } . متفق عليه . وقال مالك ، والشافعي في قول : له التحلل ، ونحر هديه ، ويستحب نحره عند المروة . وكلام الخرقي يحتمله لإطلاقه . ولنا ، ما ذكرنا من حديث ابن عمر ، وروت عائشة ، قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللت بعمرة ، ولم أكن سقت الهدي ، فقال صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع عمرته ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا } . وعن { حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس ، حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } . متفق عليه . والأحاديث فيه كثيرة . وعن أحمد رواية ثالثة ، في من قدم متمتعا في أشهر الحج ، وساق الهدي ، قال : إن دخلها في العشر ، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر ، نحر الهدي . وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل ، وإن كان معه هدي ، وإن قدم في العشر لم يحل . وهذا قول عطاء . رواه حنبل ، في ( المناسك ) . وقال في من لبد أو ضفر : هو بمنزلة من ساق الهدي ; لحديث حفصة . والرواية الأولى أولى ; لما فيها من الحديث الصحيح الصريح ، وهو أولى بالاتباع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية