الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        22737 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن الجدة أم الأم ، لا ترث مع الأم دنيا ، شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة وأن الجدة أم الأب ، لا ترث مع الأم ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ، أم الأب ، وأم الأم ، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم . قال مالك : فإني سمعت أن أم الأم ، إن كانت أقعدهما ، كان لها السدس ، دون أم الأب ، وإن كانت أم الأب أقعدهما ، أو كانتا في القعدد من المتوفى ، بمنزلة سواء ، فإن السدس بينهما نصفان .

                                                                                                                        22738 - قال مالك : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الجدة ، ثم سأل أبو بكر عن ذلك ، حتى أتاه الثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث الجدة ، فأنفذه لها ، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ، فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، فإن اجتمعتما ، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .

                                                                                                                        [ ص: 454 ] 22739 - قال مالك : ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين . منذ كان الإسلام إلى اليوم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22740 - قال أبو عمر : قد أشبعنا القول في هذا الباب في كتاب " التمهيد " .

                                                                                                                        وفي كتاب " الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاختلاف " أيضا .

                                                                                                                        22741 - وفيما ذكرنا هاهنا كفاية ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        22742 - وأما قول زيد : لا ترث جدة وابنها حي ، فحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الخداش ، قال : حدثني أبو عتبان مالك بن يحيى ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها .

                                                                                                                        22743 - قال أبو عمر : وروى خارجة بن زيد ، وعطاء عن زيد مثله سواء .

                                                                                                                        22744 - والعلماء مختلفون في توريث الجدة مع ابنها ، فكان علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت يقولون : لا ترث الجدة مع ابنها ، يعنون أنه لا ترث أم الأب مع الأب .

                                                                                                                        22745 - وبه قال مالك والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم .

                                                                                                                        22746 - وإليه ذهب داود بن علي .

                                                                                                                        [ ص: 455 ] 22747 - ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن الجد لما كان محجوبا بالأب ، وجب أن تكون الجدة أولى بذلك ; لأنهما أحد أبوي الميت ، فوجب أن يحجبها الأب ، كما حجب الجد ، ووجب أنها إذا كانت أم أم لم ترث مع الأم ، فكذلك إذا كانت أم أب ، لا ترث مع الأب .

                                                                                                                        22748 - ووجه آخر : لما كان ابن الأخ لا يرث مع الأخ ; لأنه به يدلي ، ولا يرث ابن العم مع العم ; لأنه به يدلي ، وجب أن لا ترث الجدة أم الأب مع الأب ; لأنها به تدلي .

                                                                                                                        22749 - وأما داود فحجته : أنهم لما اختلفوا في ميراثها لم ترث ; لأنه لا يجب عنده ميراث إلا بنص آية ، أو نص سنة ، أو إجماع .

                                                                                                                        22750 - وهذا لا خلاف فيه ; لأنه يعارضه ما هو في باب المنازعة مثله ، وذلك أن كل قريب ذي نسب يجب أن لا يمتنع من الميراث إلا بنص كتاب ، أو سنة ثابتة لا مطعن فيها ، أو إجماع من الأمة ; لأن الله تعالى يقول : 4 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [ ص: 456 ] [ النساء : 7 ] فوجب أن لا يمنع قريب من الرجال والنساء من ميراث قريبه إلا بنص كتاب ، أو سنة ثابتة أو إجماع .

                                                                                                                        22751 - وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب .

                                                                                                                        22752 - وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها .

                                                                                                                        22753 - روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى ، وعمران بن حصين ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة .

                                                                                                                        22754 - وبه قال شريح ، والحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار ، وجابر بن زيد أبو الشعثاء .

                                                                                                                        22755 - وهو قول فقهاء البصريين ، وشريك القاضي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، والطبري .

                                                                                                                        22756 - واختلف فيها عن الثوري : وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها وروي عنه أنه كان لا يورثها .

                                                                                                                        22757 - وروى الشعبي عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا : جدة مع ابنها ، وابنها حي .

                                                                                                                        [ ص: 457 ] 22758 - قال أبو عمر : هذا لا حجة فيه ; لأنه يحتمل أن تكون الجدة - أراد أم الأم - وهو خال الميت .

                                                                                                                        22759 - فإن قيل : روى ابن جريج ، والثوري ، وابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها .

                                                                                                                        وقيل له : وهذا محتمل أيضا لمثل ذلك من التأويل .

                                                                                                                        22760 - فإن صح أنها أم أب فقد خالفه علي وزيد ، وهي مسألة خلاف ، والقياس على ما وصفنا .

                                                                                                                        إلا أن لهم قياسا ، وذلك أن الإخوة للأم يدلون بالأم ، وهم يرثون معها .

                                                                                                                        22761 - وكذلك الجدة تدلي بالأب ، وترث معه .

                                                                                                                        22762 - ووجه آخر : أن الأم ، وأم الأم لا يحجبان بالذكور .

                                                                                                                        22763 - وكذلك أم الأب لا تحجب بابنها ، وإنما تحجب الجدات الأمهات ولما كان عدم ابنها لا يزيد في فرضها لم يحجبها .

                                                                                                                        22764 - قال أبو عمر : ما روي عن عمر وغيره من توريث الجدة مع ابنها ، [ ص: 458 ] فقد روي عنه خلافه ، إلا أن الأول عنهم أثبت .

                                                                                                                        22765 - ذكر ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن شريك ، عن جابر ، عن عامر ، أنه قال : لم أجد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من يورث الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود .

                                                                                                                        22766 - وعن إبراهيم بن فضيل ، عن بسام ، عن فضيل بن مرزوق ، قال : قال إبراهيم : لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي وزيد .

                                                                                                                        22767 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية