الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        22803 - قال مالك : فالجد يرث مع الإخوة ; لأنه أولى بالميراث منهم ، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا . وكيف لا يكون كأحدهم ، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة ، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث ، فهو أولى بالذي كان لهم ; لأنهم سقطوا من أجله ، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث ، أخذه بنو الأم ، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة [ ص: 466 ] للأب ، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22804 - قال أبو عمر : لم يرد مالك بقوله هذا الإخوة للأب والأم خاصة مع الجد ، بل أراد بذلك جميع الإخوة الذين يكونون عصبة للأب كانوا أو للأب والأم ، إلا أن قوله هذا ليس على مذهب زيد بن ثابت عندهم في امرأة هلكت وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها ، وجدها .

                                                                                                                        22805 - فقال : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وجعل للجد ما بقي ، وهو الثلث .

                                                                                                                        22806 - قال : لأن الجد يقول : لو لم أكن أنا ، كان للإخوة ما بقي ، ولم يأخذ الإخوة للأب شيئا ، فلما حجبت الإخوة للأم عنهم ، كنت أنا أحق به منهم .

                                                                                                                        22806 - وروى ابن وهب ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، في امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها ، وجدها ، قال : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس وما بقي فللإخوة للأب .

                                                                                                                        22808 - ويحيى على قول مالك في ستة إخوة معترفين ; اثنان لأب ، واثنان لأم ، واثنان لأب وأم ، وزوج ، وجد ، يكون للزوج النصف ، وللجد الثلث ، ويشترك الإخوة للأم ، والإخوة للأب والأم في السدس ، ويسقط الإخوة للأب .

                                                                                                                        22809 - وعلى قول زيد بن ثابت ، المعروف أن السدس الباقي للأخوين للأب [ ص: 467 ] والأم ، لأن الجد حجب الأخوين للأم ، فكأنهما لم يكونا في الفريضة .

                                                                                                                        22810 - قال أبو عمر : أما قوله في الجد أنه أولى بالميراث من الإخوة .

                                                                                                                        22811 - وما احتج به فعليه الجماعة الكثيرة .

                                                                                                                        22812 - وقد ذكرنا في باب " الجد " قول من حجب به الإخوة وقول من قاسمهم به إلى الثلث .

                                                                                                                        22813 - وبه احتج مالك ; لأنه قول زيد بن ثابت .

                                                                                                                        22814 - وذكرنا قول علي في مقاسمته للجد بهم إلى السدس ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .

                                                                                                                        22815 - وما أعلم أحدا من علماء المسلمين جعل الأخ أولى من الجد ، وحجب الجد بالإخوة بل هم على أن الجد أولى منهم ، مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم .

                                                                                                                        22816 - وذكرنا من مذاهبهم إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس ، فإنهم حجبوا الجد بالأخ ، ورووا فيه عن عمر شيئا لا يصح ، وشذوا عن جماعة المسلمين ، وخالفوا سبيلهم ، فلم ينشغل بهم .

                                                                                                                        22817 - وأما احتجاج مالك - رحمه الله - عند أهل العلم فيدل على خلاف ما يروى عن زيد في ذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية