الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية والعشرون : قوله : { خالصة لك } وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              أحدها : خالصة لك : إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي ، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قتادة .

                                                                                                                                                                                                              وقد أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق ، ولا بذل صداق من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : نكاحه بغير صداق ; قال سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصا لك ، وليس ذلك لغيرك [ من المؤمنين ] ; قاله الشعبي .

                                                                                                                                                                                                              قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصح من الأول ; لأن سقوط الصداق مذكور في الآية ، ولذلك جاءت وهو قوله : { إن وهبت نفسها للنبي } فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر ، وإنما يؤخذ من دليل آخر ، وهو أن للولي النكاح ; وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج ، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية