الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( والمرأة درع وخمار )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة ، انتهى . قال في المدونة : وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار ، انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به ، انتهى . وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه : فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به ، قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرحه له : الخمار ما يستر الرأس والصدغين ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ، ولا تجزيء العمامة وحدها ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة ، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك ; لأنه يخمر الرأس أي يغطيه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية