الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قوله : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء }

                                                                                                                                                                                                              يعني تؤخر وتضم ، ويقال : أرجأته إذا أخرته ، وآويت فلانا إذا ضممته وجعلته في ذراك وفي جملتك ، فقيل فيه أقوال ستة :

                                                                                                                                                                                                              الأول : تطلق من شئت ، وتمسك من شئت ; قاله ابن عباس .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : تترك من شئت ، وتنكح من شئت ; قاله قتادة .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : ما تقدم من قول أبي رزين العقيلي .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : تقسم لمن شئت ، وتترك قسم من شئت .

                                                                                                                                                                                                              الخامس : ما في الصحيح ، عن عائشة قالت : كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } . قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك .

                                                                                                                                                                                                              السادس : ثبت في الصحيح أيضا عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك } ، فقيل لها : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان الأمر إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا } .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 605 ] وبعض هذه الأقوال يتداخل مع ما قدمناه في سبب نزولها ، وهذا الذي ثبت في الصحيح وهو الذي ينبغي أن يعول عليه .

                                                                                                                                                                                                              والمعنى المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم ، وإن شاء أن يترك القسم ترك ، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه ; فإن قول من قال إنه قيل له : انكح من شئت ، واترك من شئت ، فقد أفاده قوله : { إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } .

                                                                                                                                                                                                              حسبما تقدم بيانه من الابتداء في ذلك والانتهاء إلى آخر الآية ، فهذا القول يحمل على فائدة مجردة ، فأما وجوب القسم فإن النكاح يقتضيه ، ويلزم الزوج ; فخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأن جعل الأمر فيه إليه .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : فكيف يقال : إن القسم غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام كان يعدل بين أزواجه في القسم ، ويقول : { هذه قدرتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه } " لإيثار عائشة دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : ذلك من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وفضله ، فإن الله عز وجل أعطاه سقوطه ; وكان هو صلى الله عليه وسلم يلتزمه تطيبا لنفوسهن ، وصونا لهن عن أقوال الغيرة التي ربما ترقت إلى ما لا ينبغي .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : قوله : { ومن ابتغيت ممن عزلت } يعني طلبت ، والابتغاء في اللغة هو الطلب ، ولا يكون إلا بعد الإرادة قال الله تعالى مخبرا عن موسى : { ذلك ما كنا نبغ } .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 606 ] المسألة الخامسة : قوله : { ممن عزلت } يعني أزلت ، والعزلة الإزالة ، وتقدير الكلام في اللفظين مفهوم .

                                                                                                                                                                                                              والمعنى : ومن أردت أن تضمه وتؤويه بعد أن أزلته فقد نلت ذلك عندنا ، ووجدته تحقيقا لقول عائشة : لا أرى ربك إلا وهو يسارع في هواك ; فإن شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر أخر ، وإن شاء أن يقدم استقدم ، وإن شاء أن يقلب المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا فعل ، لا جناح عليه في شيء من ذلك ، ولا حرج فيه ، وهي :

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : وقد بينا الجناح فيما تقدم ، وأوضحنا حقيقته .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية