الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 2727 - ( عن أبي سعيد : { أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن } . رواه مسلم والنسائي وأبو داود ، وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي مختصرا ولفظه : { أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } } . ) .

                                                                                                                                            [ ص: 196 ] وعن عرباض بن سارية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن } . رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث العرباض رجال إسناده ثقات . وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره } وحسنه الترمذي . وأخرجه أيضا أبو داود ، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدة . ولأبي داود من حديث : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها } وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء الحامل ، والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى ، وإنما ذكر المصنف رحمه اللهما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن ، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم ، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا .

                                                                                                                                            قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة { إلا ما ملكت أيمانكم } يريد : ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات .

                                                                                                                                            وفي معناه قول الفرزدق :

                                                                                                                                            وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق






                                                                                                                                            الخدمات العلمية