الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثانية : حلف : لا يدخل دار زيد ، فباعها زيد ، ثم دخلها ، لم يحنث ، لأنه لم يدخل دار زيد ، وكذا لو قال : لا أكلم عبد فلان أو أجيره أو زوجته ، فكلم بعد زوال ملكه عن العبد وانقطاع الإجارة والنكاح ، أو قال : لا أكلم سيد

                                                                                                                                                                        [ هذا ] العبد ، أو زوج هذه ا المرأة ، فكلم بعد زوال الملك والنكاح ، لم يحنث . فلو اشترى زيد بعد ما باعها دارا أخرى ، قال الصيدلاني : إن قال : أردت الأولى بعينها ، لم يحنث بدخول الثانية ، وإن قال : أردت أي دار تكون في ملكه ، حنث بالثانية دون الأولى ، وإن قال : أردت أي دار جرى عليها ملكه ، حنث بأيتها دخل .

                                                                                                                                                                        [ ص: 55 ] هذا كله إذا قال : دار زيد ولم يعين ، فأما إذا قال : لا أدخل دار زيد هذه ، فباعها زيد ، ثم دخلها ، فيحنث على الصحيح ، لأنه عقد اليمين على عين تلك الدار ، ووصفها بإضافة قد تزول ، فغلب التعيين كما لو قال : لا أكلم زوجة زيد هذه ، أو عبده هذا ، فكلمهما بعد الطلاق والعتق ، يحنث . ولو قال : لا آكل لحم هذه البقرة ، وأشار إلى شاة ، فإنه يحنث بأكل لحمها ، فيجيء فيها الخلاف فيما لو قال : بعتك هذه البقرة وهي شاة ، لأن العقود يراعى فيه شروط وتعبدات لا يعتبر مثلها في الأيمان . ولو حلف : لا يكلم زيدا هذا ، فبدل اسمه ، واشتهر بالاسم المبدل ، ثم كلمه ، حنث اعتبارا بالتعيين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية